الأمن العام اللبناني يعلن وقف العمل بالإعفاءات من رسوم التأخير وبراءة الذمة للأجانب مطلع أيار

أصدرت المديرية العامة للأمن العام، عبر مكتب شؤون الإعلام، بياناً أعلنت فيه عن تعديلات جديدة تتعلق بضوابط إقامة ومغادرة الرعايا العرب والأجانب في لبنان، حيث تقرر وقف العمل بكافة الإعفاءات التي كانت ممنوحة سابقاً والمتعلقة برسوم التأخير عند تجديد الإقامة، بالإضافة إلى إلغاء الإعفاء من براءة الذمة الذي كان يُمنح لبعض الفئات عند المغادرة، على أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ الفعلي اعتباراً من الأول من أيار 2026.
ويأتي هذا القرار إلحاقاً ببيان سابق للمديرية، وفي إطار مساعيها لتنظيم الوضع القانوني للوافدين والمقيمين، وضرورة التزامهم بالمهل الإدارية والقوانين المرعية الإجراء لتفادي الغرامات أو العوائق القانونية، مشددة على أن هذه الخطوة تهدف إلى تفعيل آليات الرقابة وضمان استيفاء الرسوم القانونية بوضوح وشفافية وفقاً للمعايير التنظيمية المتبعة لدى المديرية العامة للأمن العام.



